كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٠ - ضابط الحكومة
و هذا هو الحكم سواء كان النزاع بين الزوجين أو بين ورثة أحدهما مع الآخر.
حكم ما لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض المتاع:
قال المحقق: «و لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره، كلف البينة كغيره من الأسباب».
أى: لعمومات البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه.
قال: «و فيه رواية بالفرق بين الأب و غيره ضعيفة».
أقول: هي ضعيفة عند المحقق، و ذلك على احتمال في الكافي و التهذيب، و هي في الفقيه صحيحة جزما على ما قيل كما في الجواهر.
و هي رواية جعفر بن عيسى قال: «كتبت الى ابى الحسن- يعنى: على بن محمد- المرأة تموت فيدعي أبوها انه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب اليه عليه السلام: يجوز بلا بينة.
قال: و كتبت اليه ان ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها و خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع و الخدم، أ يكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا» [١].
______________________________
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢١٣ عن الكليني عن محمد بن جعفر الكوفي يعني
الأسدي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى.
قال: و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى. فاما احتمال الضعف في طريق الكافي و التهذيب فالظاهر انه من جهة «محمد بن إسماعيل و هو البرمكي» بناء على اعتبار جرح ابن الغضائري لكن عن النجاشي: «ثقة مستقيم».
و اما الجزم بصحة طريق الفقيه فلان اسناد الصدوق الى محمد بن عيسى و هو ابن