كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٨ - المقام الأول الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة
بالقرعة. و أما الفراش المشترك فقد عرفت الكلام فيه.
و لا فرق عندنا في الدعوى بين الرجل و المرأة، فلو استلحقت ولدا فان لم ينازعها أحد لحق بها، و ان نازعها كان الولد لذات البينة، و مع عدمها أو تعارضها فالمرجع القرعة.
فروع ذكرها في الجواهر عن بعض الأصحاب:
و هنا فروع أوردها صاحب الجواهر عن بعض الأصحاب، و نحن نوردها تبعا له:
«من انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه الا أن يضر بغيره، كأن يكون معتقا ولاؤه لمولاه، فان بنوته تقتضي تقدمه على المولى في الإرث، فإن بلغ و انتفى عنه لم يقبل نفيه إلا ببينة، استصحابا لما ثبت شرعا، و كذا لو أقر بالمجنون فأفاق و أنكر، و ليس لأحدهما إحلاف الأب، لأنه لو جحد بعد الإقرار لم يسمع».
قال في الجواهر: «و لا يخفى عليك وجه البحث في ذلك».
«لو ادعى نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة. و ان سكت لم يكن تصديقا» قلت: بل الأظهر كونه تصديقا، فإذا سكت كانت دعوى المدعى بلا معارض.
«لو ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطئا لشبهة لم يقبل و ان وافقه الزوجان، بل لا بد من البينة على الوطي لحق الولد».
«لو تداعيا صبيا و هو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على اشكال في أن اليد هل ترجح كما يرجح الملك» أى على ذاك إقامة البينة، و مع عدمها لحق بصاحب اليد على اشكال في عموم أدلة حجية اليد للإنسان الذي ليس مملوكا بل حرّ منسوب، فقد يقال بعدم صدق اليد على الحر، و حينئذ فالملاك البينة و الا فالقرعة.
«لو استلحقه صاحب اليد و لو ملتقطا و حكم له شرعا لم يحكم للآخر إلا ببينة».
«لو استلحق ولدا و قال: انه من زوجتي هذه فأنكرت الزوجة ولادته ففي