كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٧ - في الخبر الواحد
و هذا هو القسم الأول، و حيث يتحقق التعديل كما ذكر تصل النوبة إلى القرعة لأجل تعيين حصة كل واحد من الشريكين، و سيأتي بيان كيفية القرعة.
قال: «و ان تساوت قدرا لا قيمة عدل السهام قيمة و ألغى القدر، حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث محاذيا للثلثين» و هذا هو القسم الثاني.
و أما كيفية القرعة: «فهو أن يكتب كل نصف» من النصفين المتساويين قدرا و قيمة كما في القسم الأول أو قدرا فقط كما في القسم الثاني «في رقعة و يصف كل واحد بما تميزه عن الأخر و يجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين و يأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فله».
أو «أن يكتب كل اسم» من اسمي الشريكين «في رقعة و يصونهما و يخرج على سهم من السهمين، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم».
قال في الجواهر: و الظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع و عدم الصون في ساتر، بل و عدم وجوب كون المأمور مكلفا، بل و غير ذلك من القيود المزبورة، إذا المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما، بل يفوضان أمره الى اللّه تعالى و يفعلان ما يفيده، و ان كان الاولى الاقتصار على المأثور و المعهود.
قلت: و من ذلك عدم وجوب كتابة رقعتين، بل يكفى ان يكتب رقعة واحدة عليها اسم واحد منهما، فيضع المأمور تلك الرقعة على احدى الحصتين فيكون ما خرج لصاحب الاسم، و الحصة الثانية للآخر.
قال المحقق: «و ان تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل أن يكون للواحد النصف و للآخر الثلث و للآخر السدس، و قيمة أجزاء الملك متساوية، سويت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا» و يعطى لكل واحد سهمه، و تكون العبرة بالتعديل من حيث القيمة، بأن يعطى لصاحب السدس ما يساوى سدس المجموع قيمة، و لا يكتفى بالتعديل من حيث العدد أو الوزن أو المساحة مثلا.