(ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى)، لأنه من الصيغ الجائزة فإذا تعقبه ما ينافيه أبطله، لكونه رجوعا [٢] إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع. وقيل: لا يبطل به [٣] لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن، ويجوز فكه فلا يتحقق التنافي [٤] بمجرده، بل بالتصرف. وحينئذ [٥] فيكون التدبير مراعى بفكه [٦] فيستقر [٧]، أو يأخذه [٨] في الدين فيبطل [٩]، واستحسنه في الدروس (ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما، أو المرتهن [١٠]) وإن وضعهما على يد ذمي، لأن يد الودعي كيد المستودع، خلافا للشيخ
[١] أي الرهن.
[٢] عن التدبير.
[٣] مرجع الضمير (الرهن) والفاعل في يبطل (التدبير) أي لا يبطل التدبير بالرهن.
[٤] أي التنافي بين التدبير والرهن.
[٥] أي حين جعل العبد المدبر رهنا.
[٦] أي بفك الرهن.
[٧] أي يستقر التدبير بعد فك الرهن.
[٨] مرجع الضمير " المدبر " والفاعل في يأخذه (المرتهن).
[٩] أي التدبير.
[١٠] أي إن كان المرتهن مسلما لا يصح رهن الخمر والخنزير عنده. هذا في صورة كون الراهن ذميا، سواء وضع الذمي الرهن عند ذمي آخر وديعة، أو عند نفس المرتهن.
[٢] عن التدبير.
[٣] مرجع الضمير (الرهن) والفاعل في يبطل (التدبير) أي لا يبطل التدبير بالرهن.
[٤] أي التنافي بين التدبير والرهن.
[٥] أي حين جعل العبد المدبر رهنا.
[٦] أي بفك الرهن.
[٧] أي يستقر التدبير بعد فك الرهن.
[٨] مرجع الضمير " المدبر " والفاعل في يأخذه (المرتهن).
[٩] أي التدبير.
[١٠] أي إن كان المرتهن مسلما لا يصح رهن الخمر والخنزير عنده. هذا في صورة كون الراهن ذميا، سواء وضع الذمي الرهن عند ذمي آخر وديعة، أو عند نفس المرتهن.