(والكلام: إما في الشروط، أو اللواحق) (الأول: شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها) هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة وهو الأكثر [١]، ومنها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية، باعتبار رهن ملك الغير [٢] ولا يضر ذلك [٣]، لأنها شروط في الجملة، ولأن المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها [٤] (فلا يصح رهن المنفعة) كسكنى الدار وخدمة العبد، لعدم إمكان قبضها، إذ لا يمكن إلا بإتلافها [٥]، ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها [٦] وهو استيفاء الدين منه، وهي إنما تستوفى شيئا فشيئا، وكلما حصل منها شئ عدم ما قبله. كذا قيل.
وفيه نظر [٧]، (ولا الدين) بناء على ما اختاره من اشتراط القبض
[١] أي شرائط الصحة أكثر من غيرها.
[٢] لكن لزوم الرهن متوقف على الإجازة.
[٣] أي إتيان المصنف هذه الشرائط في سياق واحد من دون أن يميز بعضها عن بعض مع أن بعضها شروط الصحة، وبعضها شروط اللزوم.
[٤] أي في بعض مواردها، كالخمر والخنزير للمسلم، وكالحر مطلقا، سواء كان للمسلم أم للكافر، فإن الرهن غير صحيح بهذه الأعيان.
[٥] أي إتلاف المنفعة، فإن القبض عليها يستلزم إتلافها شيئا فشيئا، مع أن الدوام والثبات من لوازم الرهن.
[٦] أي من المنفعة.
[٧] وجه النظر: أن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط، بل منه
[٢] لكن لزوم الرهن متوقف على الإجازة.
[٣] أي إتيان المصنف هذه الشرائط في سياق واحد من دون أن يميز بعضها عن بعض مع أن بعضها شروط الصحة، وبعضها شروط اللزوم.
[٤] أي في بعض مواردها، كالخمر والخنزير للمسلم، وكالحر مطلقا، سواء كان للمسلم أم للكافر، فإن الرهن غير صحيح بهذه الأعيان.
[٥] أي إتلاف المنفعة، فإن القبض عليها يستلزم إتلافها شيئا فشيئا، مع أن الدوام والثبات من لوازم الرهن.
[٦] أي من المنفعة.
[٧] وجه النظر: أن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط، بل منه