ولا يشكل بأن البكارة إذا أخذ أرشها صارت ثيبا فينبغي أن يجب مهر الثيب، لأنه [٢] قد صدق وطؤها بكرا وفوت منها جزء فيجب عوض كل منهما [٣]، لأن أحدهما [٤] عوض جزء، والآخر [٥]، عوض منفعة.
(وإن طاوعته فلا شئ)، لأنها بغي ولا مهر لبغي [٦].
وفيه أن الأمة لا تستحق المهر، ولا تملكه فلا ينافي ثبوته [٧] لسيدها مع كون التصرف في ملكه بغير إذنه " ولا تزر وازرة وزر أخرى [٨] ". والقول بثبوته عليه [٩] مطلقا [١٠] أقوى، مضافا إلى أرش البكارة كما مر [١١]. وقد تقدم مثله.
[١] وهما: البكارة، والثيبوبة.
[٢] تعليل لعدم ورود الإشكال. والضمير هنا ضمير الشأن.
[٣] أي كل من الجزء الفائت ومن الوطئ.
[٤] وهو أرش البكارة.
[٥] وهو المهر عوض الوطئ.
[٦] أي الزانية.
[٧] أي ثبوت المهر لسيدها. فلا منافاة لهذه مع هذا الثبوت.
[٨] الأنعام: الآية ١٦٤.
[٩] أي على المرتهن.
[١٠] سواء طاوعت أم لا.
[١١] أي تفاوت قيمتها ما بين كونها باكرة وثيبة في ص ٨٥.
[٢] تعليل لعدم ورود الإشكال. والضمير هنا ضمير الشأن.
[٣] أي كل من الجزء الفائت ومن الوطئ.
[٤] وهو أرش البكارة.
[٥] وهو المهر عوض الوطئ.
[٦] أي الزانية.
[٧] أي ثبوت المهر لسيدها. فلا منافاة لهذه مع هذا الثبوت.
[٨] الأنعام: الآية ١٦٤.
[٩] أي على المرتهن.
[١٠] سواء طاوعت أم لا.
[١١] أي تفاوت قيمتها ما بين كونها باكرة وثيبة في ص ٨٥.