وكيف كان فلا تخرج عن الرهن بالوطئ، ولا بالحبل، بل يمتنع البيع ما دام الولد حيا، لأنه مانع طارئ، فإن مات بيعت للرهن [٤] لزوال المانع، (ولو وطأها المرتهن فهو زان)، لأنه وطأ أمة الغير بغير إذنه.
(فإن أكرهها فعليه العشر أن كانت بكرا، وإلا) تكن بكرا (فنصفه)، للرواية [٥]، والشهرة، (وقيل: مهر المثل)، لأنه عوض الوطئ شرعا. وللمصنف في بعض حواشيه قول بتخير المالك بين الأمرين [٦]، ويجب مع ذلك [٧] أرش البكارة، ولا يدخل
[١] أي يمنع البيع، سواء كان الوطئ عن إذن أم لا، وسواء كان مع الإعسار أم مع اليسار.
[٢] أي الإماء التي ولدن من مواليهن.
[٣] أي بين حق الراهن في أم ولده، وبين حق المرتهن في الرهن.
[٤] الجار متعلق ب (بيعت). فالمعنى أن جواز بيع الجارية هنا لأجل الرهن أي بيعت لأجل الرهن.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٥ الحديث ١.
[٦] أي بين العشر، أو نصفه، وبين مهر المثل.
[٧] أي مع ما يأخذ من العشر، أو نصفه، أو مهر المثل.
[٨] أي الأرش.
[٢] أي الإماء التي ولدن من مواليهن.
[٣] أي بين حق الراهن في أم ولده، وبين حق المرتهن في الرهن.
[٤] الجار متعلق ب (بيعت). فالمعنى أن جواز بيع الجارية هنا لأجل الرهن أي بيعت لأجل الرهن.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٥ الحديث ١.
[٦] أي بين العشر، أو نصفه، وبين مهر المثل.
[٧] أي مع ما يأخذ من العشر، أو نصفه، أو مهر المثل.
[٨] أي الأرش.