والفرق بينه، وبين الشئ والمال: مقوليتهما [٦] على القليل، والكثير المفضي إلى التنازع والتجاذب فلم يصح على هذا الوجه، بخلاف ما لا يمنع من التسليم فإنه أمر واحد لا يقبل الاختلاف، ومسماه لتشخصه لا يقبل [٧] التعدد، وقبوله للاختلاف قيمة بالزيادة والنقصان قد قدم
[١] أي لا يعرف مقدار نصف العبد.
[٢] أي بهذا الفرق، لأن الجهالة إذا كانت بهذه المثابة لا تكون مانعة من التسليم، بخلاف ما لو قال له:
(من رد عبدي فله شئ، أو مال) فإن الجهالة في هذه الصورة تمنع من تحقق الجعالة، لجهالة العوض فيها رأسا.
[٣] أي وعلى هذا القول من (أن الجهالة إذا كانت بهذه المثابة لا تمنع من التسليم) صح جعل العوض.
[٤] أي جعل العوض.
[٥] أي وحصة من الزرع مجهولة المقدار.
[٦] بالرفع خبر للمبتدأ وهو (والفرق). والمعنى: أن الفرق بين صحة جعل الجعالة صبرة مجهولة المقدار، وعدم صحة جعل الشئ أو المال جعالة إطلاق المال والشئ على القليل والكثير.
[٧] الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو (مسماه).
أي ومسمى العوض - لأجل تشخصه في الخارج بقوله: كنصف العبد وغير ذلك - لا يقبل التعدد.
[٢] أي بهذا الفرق، لأن الجهالة إذا كانت بهذه المثابة لا تكون مانعة من التسليم، بخلاف ما لو قال له:
(من رد عبدي فله شئ، أو مال) فإن الجهالة في هذه الصورة تمنع من تحقق الجعالة، لجهالة العوض فيها رأسا.
[٣] أي وعلى هذا القول من (أن الجهالة إذا كانت بهذه المثابة لا تمنع من التسليم) صح جعل العوض.
[٤] أي جعل العوض.
[٥] أي وحصة من الزرع مجهولة المقدار.
[٦] بالرفع خبر للمبتدأ وهو (والفرق). والمعنى: أن الفرق بين صحة جعل الجعالة صبرة مجهولة المقدار، وعدم صحة جعل الشئ أو المال جعالة إطلاق المال والشئ على القليل والكثير.
[٧] الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو (مسماه).
أي ومسمى العوض - لأجل تشخصه في الخارج بقوله: كنصف العبد وغير ذلك - لا يقبل التعدد.