ويشكل [٢] بأن ثبوت أجرة المثل لا تقتضي صحة العقد، بل هي ظاهرة في فساده، وإنما أوجبها [٣] الأمر بعمل له أجرة عادة كما لو استدعاه ولم يعين عوضا، إلا أن يقال: إن مثل ذلك [٤] يعد جعالة أيضا فإنها [٥] لا تنحصر في لفظ، ويرشد إليه [٦] اتفاقهم على الحكم من غير تعرض للبطلان [٧].
وفيه [٨] أن الجعالة مستلزمة لجعل شئ، فإذا لم يذكره لا يتحقق مفهومها وإن ترتب عليها العوض.
وقيل: إن كانت الجهالة لا تمنع من التسليم لزم بالعمل العوض
[١] أي وإن لم يذكر جنس العوض.
[٢] أي ويشكل ثبوت أجرة المثل.
[٣] أي أجرة المثل.
[٤] أي الأمر بعمل له أجرة عادة.
[٥] أي الجعالة لا تنحصر في لفظ، بل تحصل بكل ما يفيدها كقوله:
أفعل هذا.
[٦] أي إلى هذا القول وهو: (إلا أن يقال: إن مثل ذلك يعد جعالة أيضا).
[٧] أي بطلان عقد الجعالة.
[٨] أي ما قاله هذا القائل.
[٢] أي ويشكل ثبوت أجرة المثل.
[٣] أي أجرة المثل.
[٤] أي الأمر بعمل له أجرة عادة.
[٥] أي الجعالة لا تنحصر في لفظ، بل تحصل بكل ما يفيدها كقوله:
أفعل هذا.
[٦] أي إلى هذا القول وهو: (إلا أن يقال: إن مثل ذلك يعد جعالة أيضا).
[٧] أي بطلان عقد الجعالة.
[٨] أي ما قاله هذا القائل.