وهذا [٥] مما يرجح كونه [٦] جعالة.
(وإذا نضل أحدهما صاحبه) بشئ (فصالحه على ترك النضل لم يصح)، لأنه مفوت للغرض من المناضلة [٧]، أو مخالف لوضعها [٨]
ولا يخفى أنه مناقض لما صرح الشارح رحمه الله في (كتاب الضمان) من عدم الفرق بين الرهن والضمان حيث قال المصنف هناك: (والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه) وقال الشارح: (وهو المال الثابت في الذمة وإن كان متزلزلا).
وكذا قول الشارح رحمه الله: (وهذا يتم في الرهن) مناقض لما صرح به في (كتاب الرهن) من قول المصنف قدس سره: (وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة) هذا ما أفاده سلطان العلماء قدس سره.
[١] أي جواز الضمان.
[٢] لأن الضمان لا بد أن يكون على ذمة مشغولة. ومجرد العقد لولا نضل أحدهما الآخر لا يكون سببا لاشتغال الذمة الفعلي وإن كان ربما ينجر إلى اشتغال الذمة.
[٣] أي تخلف السبب بأن لم ينضل أحدهما الآخر كما لو خرجا متساويين، أو لم يصيبا شيئا، أو أصابا أقل من المشروط.
[٤] أي الاستدلال المذكور ليس بتام بعد ما عرفت من الإشكالات.
[٥] أي كون العوض لا يملك إلا بعد تمام النضال.
[٦] أي كون عقد السبق والرماية.
[٧] لأن الغرض من المناضلة: إبانة حذق الرامي وظهوره أي ليظهر للناس أن أيهما أحذق في النضال.
[٨] أي المناضلة: لأنها شرعت ووضعت لإظهار الغالب منهما.
وكذا قول الشارح رحمه الله: (وهذا يتم في الرهن) مناقض لما صرح به في (كتاب الرهن) من قول المصنف قدس سره: (وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة) هذا ما أفاده سلطان العلماء قدس سره.
[١] أي جواز الضمان.
[٢] لأن الضمان لا بد أن يكون على ذمة مشغولة. ومجرد العقد لولا نضل أحدهما الآخر لا يكون سببا لاشتغال الذمة الفعلي وإن كان ربما ينجر إلى اشتغال الذمة.
[٣] أي تخلف السبب بأن لم ينضل أحدهما الآخر كما لو خرجا متساويين، أو لم يصيبا شيئا، أو أصابا أقل من المشروط.
[٤] أي الاستدلال المذكور ليس بتام بعد ما عرفت من الإشكالات.
[٥] أي كون العوض لا يملك إلا بعد تمام النضال.
[٦] أي كون عقد السبق والرماية.
[٧] لأن الغرض من المناضلة: إبانة حذق الرامي وظهوره أي ليظهر للناس أن أيهما أحذق في النضال.
[٨] أي المناضلة: لأنها شرعت ووضعت لإظهار الغالب منهما.