بخلاف ما لو شرطا المحاطة، فإنهما يتحاطان أربعة بأربعة ويبقى لصاحب الخمسة واحد، ويجب الإكمال، لاحتمال اختصاص كل واحد [١] بإصابة خمسة فيما يبقى.
وقيل: يحمل على المبادرة لأنه المتبادر من إطلاق السبق [٢] لمن أصاب عددا معينا، وعدم وجوب الإكمال مشترك بينهما فإنه قد لا يجب الإكمال في المحاطة على بعض الوجوه، كما إذا انتفت فائدته [٣]، للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير [٤]، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها، ورماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطا [٥] خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة، وغاية ما يتفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر فيبقى له فضل خمسة وهي الشرط [٦] وما اختاره [٧] المصنف أقوى، لأنه المتبادر، وما ادعي منه [٨]
[١] من المتراميين.
[٢] بفتح الباء وهو (العوض).
[٣] أي الإكمال.
[٤] سواء أكمل العدد أم لم يكمل.
[٥] أي يسقط المتراميان ما تساويا فيه من عدد الإصابة.
[٦] وهو إصابة خمسة من عشرين مثلا.
[٧] وهو حمل المطلق على المحاطة التي يسقط كل من المتراميين ما تساويا فيه في الإصابة ويأخذان بالزائد. لا على المبادرة.
[٨] أي وما ادعي من التبادر في حمل المطلق على المبادرة.
[٢] بفتح الباء وهو (العوض).
[٣] أي الإكمال.
[٤] سواء أكمل العدد أم لم يكمل.
[٥] أي يسقط المتراميان ما تساويا فيه من عدد الإصابة.
[٦] وهو إصابة خمسة من عشرين مثلا.
[٧] وهو حمل المطلق على المحاطة التي يسقط كل من المتراميين ما تساويا فيه في الإصابة ويأخذان بالزائد. لا على المبادرة.
[٨] أي وما ادعي من التبادر في حمل المطلق على المبادرة.