وإن كان المنكر [٣] المتصرف وحلف وجب عليه أجرة المثل، فإن كانت [٤] أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له [٥] المطالبة به إن كان دفعه [٦]، لاعترافه باستحقاق المالك له [٧] ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه، وليس للمالك قبضه [٨] لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى، وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر [٩] المطالبة بالزائد إن كان دفعه، وسقط إن لم يكن، والعين ليست مضمونة عليه [١٠] هنا، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
(ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر) بفتح الجيم وهو العين
[١] أي يضمن المتصرف العين المستأجرة التي تحت يده لو أنكر المالك الإذن في التصرف أيضا علاوة على إنكاره الإجارة.
[٢] أي اعترف المالك بالإذن في التصرف فقط.
[٣] أي إن كان المنكر للإجارة المتصرف وحلف على إنكاره الإجارة.
[٤] أي أجرة المثل التي يزعمها المالك.
[٥] أي لم يكن للمتصرف مطالبة المالك بذاك الزائد. ومرجع الضمير في به (الزائد).
[٦] أي إن كان المتصرف دفع ذاك الزائد إلى المتصرف.
[٧] أي لاعتراف المتصرف باستحقاق المالك تلك الزيادة، ويجب عليه دفعها إلى المالك. ومرجع الضمير في عليه (المتصرف) وفي دفعه (الزائد).
[٨] أي قبض الزائد.
[٩] الذي هو المتصرف.
[١٠] أي على المتصرف.
[٢] أي اعترف المالك بالإذن في التصرف فقط.
[٣] أي إن كان المنكر للإجارة المتصرف وحلف على إنكاره الإجارة.
[٤] أي أجرة المثل التي يزعمها المالك.
[٥] أي لم يكن للمتصرف مطالبة المالك بذاك الزائد. ومرجع الضمير في به (الزائد).
[٦] أي إن كان المتصرف دفع ذاك الزائد إلى المتصرف.
[٧] أي لاعتراف المتصرف باستحقاق المالك تلك الزيادة، ويجب عليه دفعها إلى المالك. ومرجع الضمير في عليه (المتصرف) وفي دفعه (الزائد).
[٨] أي قبض الزائد.
[٩] الذي هو المتصرف.
[١٠] أي على المتصرف.