ولو كانت الخيوط للخياط فالأقوى أن له نزعها كالمغصوب [٤]، ووجه المنع [٤] استلزامه التصرف في مال الغير، ولو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط منها [٥] خيطا لتصير خيوطه في موضع خيوط الخياط إذا سلها [٦] لم يجب إجابته، لأنه [٧] تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه، كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط.
(وفي قدر [٨] الأجرة حلف المستأجر)، لأصالة عدم الزائد:
وقيل: يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر [٩]، لأن كلا منهما مدع ومنكر. وهو ضعيف، لاتفاقهما على وقوع العقد، ومقدار العين، والمدة، وإنما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره.
[١] وهو حلف المالك.
[٢] أي للأجير.
[٣] أي هذه الخيوط كالخيط المغصوب في وجوب نزعها من القميص.
[٤] أي وجه منع نزع الخيوط من القميص هو أنه مستلزم للتصرف في مال المالك وهو غير جائز.
[٥] أي من خيوط الخياط.
[٦] السل: (الإخراج) أي إذا أخرج الخياط خيوطه.
[٧] أي الشد في طرف خيوط الخياط.
[٨] أي ولو اختلف المالك والمستأجر.
[٩] كما مر في قول المصنف قدس سره: (ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر)
[٢] أي للأجير.
[٣] أي هذه الخيوط كالخيط المغصوب في وجوب نزعها من القميص.
[٤] أي وجه منع نزع الخيوط من القميص هو أنه مستلزم للتصرف في مال المالك وهو غير جائز.
[٥] أي من خيوط الخياط.
[٦] السل: (الإخراج) أي إذا أخرج الخياط خيوطه.
[٧] أي الشد في طرف خيوط الخياط.
[٨] أي ولو اختلف المالك والمستأجر.
[٩] كما مر في قول المصنف قدس سره: (ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر)