السادسة (كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب [٧] والزمام [٨]، والحزام [٩])،
[١] كما إذا استأجر منه دابة من غير تعيين لها لليوم الآتي.
والمراد من الجواز: إبراء ذمة المؤجر. والمعنى: أنه إذا أسقط المنفعة المعينة فإنها لا تسقط.
بخلاف المنفعة المطلقة فإنها تسقط بإسقاطها.
[٢] أي لم يستحق المستأجر، لأنه لم يحل وقتها.
[٣] والأمانة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط.
[٤] أي وإن كان الحر مغصوبا.
[٥] أي لا تضمن.
[٦] أي الأجير.
[٧] جمعه أقتاب بمعنى الرحل.
[٨] أي المقود وهو الحبل الذي في رقبة الدابة.
[٩] جمعه حزم: ما يشد به وسط الدابة.
والمراد من الجواز: إبراء ذمة المؤجر. والمعنى: أنه إذا أسقط المنفعة المعينة فإنها لا تسقط.
بخلاف المنفعة المطلقة فإنها تسقط بإسقاطها.
[٢] أي لم يستحق المستأجر، لأنه لم يحل وقتها.
[٣] والأمانة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط.
[٤] أي وإن كان الحر مغصوبا.
[٥] أي لا تضمن.
[٦] أي الأجير.
[٧] جمعه أقتاب بمعنى الرحل.
[٨] أي المقود وهو الحبل الذي في رقبة الدابة.
[٩] جمعه حزم: ما يشد به وسط الدابة.