والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، وتحمل الرواية مع سلامة سندها عليه [٤]، واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة. وحيث يشترط فيه [٥]، وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله [٦].
الخامسة (لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة [٧]) أي الإبراء منها سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه لأنه [٨] عبارة عن إسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان، ولا بالمنافع
[١] سواء شرط أم لا.
[٢] أي الإنفاق.
[٣] الوسائل كتاب الإجارة باب ١٠ الحديث ١.
[٤] أي على الشرط.
[٥] أي في الأجير المنفذ في الحوائج.
[٦] أي أمثال الأجير.
[٧] كما إذا استأجر دابة معينة للركوب، أو الحمل إلى مسافة معينة.
[٨] أي الإبراء.
[٢] أي الإنفاق.
[٣] الوسائل كتاب الإجارة باب ١٠ الحديث ١.
[٤] أي على الشرط.
[٥] أي في الأجير المنفذ في الحوائج.
[٦] أي أمثال الأجير.
[٧] كما إذا استأجر دابة معينة للركوب، أو الحمل إلى مسافة معينة.
[٨] أي الإبراء.