مسائل:
(الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل) مما تقبله به (على الأقرب)، الأصالة الجواز، وما ورد من الأخبار [٢] دالا على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز [٣] هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه، وإلا فلا إشكال في المنع، وإذا لم يحدث فيه حدثا وإن قل [٤]، (ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث) في الجواز، للاتفاق عليه حينئذ. وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل [٥]، لأنها مال الغير فلا يصح تسليمه.
لغيره بغير إذنه، وجواز إجارته لا ينافيه [٦] فيستأذن المالك فيه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر ففي جوازه [٧] بغير إذنه، أو تسلطه على الفسخ وجهان، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا [٨] خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي،
[١] هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا خطية ومطبوعة. والأولى (تتوجه) بالتأنيث إلا أن تؤل بالحلف.
[٢] الوسائل أحكام الإجارة باب ٢٣ الحديث ١ - ٤ - ٧.
[٣] نفس المصدر ونفس الباب.
[٤] أي في هذه الصورة أيضا لا إشكال في المنع.
[٥] أي للمتقبل الثاني.
[٦] أي اشتراط إذن المالك.
[٧] أي تسليم العين.
[٨] سواء كان الحاكم موجودا أم لا.
[٢] الوسائل أحكام الإجارة باب ٢٣ الحديث ١ - ٤ - ٧.
[٣] نفس المصدر ونفس الباب.
[٤] أي في هذه الصورة أيضا لا إشكال في المنع.
[٥] أي للمتقبل الثاني.
[٦] أي اشتراط إذن المالك.
[٧] أي تسليم العين.
[٨] سواء كان الحاكم موجودا أم لا.