الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٨ - (المطلب الرابع)- في بيان وقته
عنها ايضا بالحمل على ما إذا ظن المكلف الضيق و انكشف فساد ظنه. و هو بعيد أيضا غاية البعد.
و صحيحة العيص [١] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلى؟ قال يغتسل و لا يعيد الصلاة».
و هذه الرواية مما تدل بإطلاقها على ذلك و ان لم تكن صريحة كما قبلها، و نحوها
صحيحة محمد بن مسلم [٢] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماء؟ فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين».
و صحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي [٣] «انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء؟ قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة».
و حسنة الحلبي [٤] قال:
«سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و يصلى فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى».
و في معناها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [٥].
و التقريب في الروايات المذكورة ان بعضها قد رتب فيه التيمم على عدم وجود الماء فلا يتقيد بغيره إلا بدليل، و بعضها ظاهر كالصريح في انه لو تيمم في السعة و صلى ثم وجد الماء و الوقت باق فلا اعادة عليه، و تأويل الشيخ قد عرفت ما فيه، و بعضها دل بإطلاقه على ذلك ايضا.
و اما
ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين [٦]- قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم و صلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه».
و موثقة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) [٧] «في رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء؟ قال اما انا فكنت فاعلا اني كنت أتوضأ و أعيد».
[١] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
[٦] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
[٧] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.