حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٣ - المطلب الثاني في الأحكام
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام إذا عجز المشروط كان لمولاه ردّه في الرقّ و الصبر، و إن عجز المطلق وجوب على الإمام فكّه من سهم الرقاب. و إن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت و ورثة المولى، و استرقّ أولاده. و إن مات المطلق تحرّر منه بقدر ما أدّى و كان الباقي رقّا لمولاه، و يقسّم ميراثه بين المولى و ورثته على النسبة. و يؤدّي الوارث من نصيب الحرّيّة ما تخلّف من مال الكتابة و ينعتق، و إن لم يكن مال سعى في الباقي و عتق بالأداء.
و لو أوصى للمطلق صحّ له بقدر ما تحرّر منه. (١)
و يحدّ من حدّ الأحرار بنسبة الحرّيّة، و حدّ المماليك بنسبة الرقيّة، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه و حدّ بالباقي.
و لا يدخل الحمل الموجود في كتابة الأمّ، فإن تجدّد مملوكا دخل، و يعتق منه بحساب ما أدّت. و لو حملت من مولاها و بقي عليها مال عتقت من نصيب ولدها، فإن لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة ..
قوله: «صحّ له بقدر ما تحرّر منه»
بل يصحّ في الجميع، لأنّ قبول الوصيّة نوع اكتساب و هو غير ممنوع منه.