حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٢ - الفصل الأوّل الخنثى من له فرج الذكر و الأنثى
و كذا لو كان معه أنثى أو هما معا، فتضرب- لو اجتمعا معه- أربعة في خمسة، ثمَّ اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر، و للذكر ثلثا الباقي، و للأنثى الثلث.
و لو اتّفق زوج أو زوجة صحّحت الخناثي و مشاركيهم، ثمَّ ضربت مخرج الزوجين في المجتمع، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين، فللزوج أربعون، و للخنثى تسعة و ثلاثون، و ثلثا الباقي للذكر، و المتخلّف للأنثى.
و لو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارة، و الخمسان أخرى، تضرب خمسة في ستّة، للأبوين أحد عشر، و للخنثى تسعة عشر.
و لو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد، لكن تضرب اثنين في ثلاثين، (١) لأنّ لأحد الأبوين نصف الردّ، (٢) فله من ستّين أحد عشر، ..
في اثنين، لأنّ للخنثى نصف كلّ واحد من النصيبين و مخرجه اثنان.
قوله: «لكن تضرب اثنين في ثلاثين».
لا بدّ من ضرب المجتمع و هو ثلاثون في اثنين- عملا بالقاعدة- تبلغ ستّين، فللأبوين اثنان و عشرون سهما، بينهما نصفان، إذ الأحد عشر الذي فرضه المصنّف لا تنقسم عليهما، و المصنّف (رحمه الله) قد اعتبر هذه الضابطة في المسائل السابقة و أهمل هنا، و لا بدّ منه.
قوله: «نصف الردّ»،
و لا بدّ من ضرب ستّين في اثنين كما سلف، لانكسار نصيب الخنثى- و هو تسعة و أربعون- في مخرج النصف، و لو كانوا ثلاثة ضربته في ثلاثة، و هكذا.