حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٣ - المطلب الأوّل في المحرّمات بالنسب و الرضاع
[المقصد الثالث في المحرّمات]
المقصد الثالث في المحرّمات (١) و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في المحرّمات بالنسب و الرضاع]
[المطلب] الأوّل في المحرّمات بالنسب و الرضاع و هي ثمانية: الأمّ و إن علت، و البنت و إن نزلت، و بنات الابن و إن.
.
قوله: «في المحرّمات».
و الضابط أنّه يحرم على الإنسان أصوله [١]، و فصوله [٢]، و فصول أوّل أصوله [٣]، و أوّل فصل من كلّ أصل [٤]. أو نقول: يحرم على الإنسان كلّ قريب عدا
[١] «الأصول: الأمّهات بالنسبة إلى الذكر، و الآباء بالنسبة إلى الأنثى» ( «مسالك الأفهام» ج ٧، ص ٢٠١).
[٢] «الفصول»: البنات و البنون بالنسبة إلى الأمرين» ( «مسالك الأفهام» ج ٧، ص ٢٠١).
[٣] «فصول أوّل أصول: الأخوات بالنسبة إلى الرجل، و الإخوة للأنثى و أولاد الأخ و الأخت و إن نزلوا» ( «مسالك الأفهام» ج ٧، ص ٢٠١).
[٤] «أوّل فصل من كلّ أصل- بعد الأصل الأوّل: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات» ( «مسالك الأفهام» ج ٧، ص ٢٠١).