حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٢ - خاتمة
[خاتمة]
خاتمة إذا حلف على نفي الفعل اقتضى التأبيد، و تقبل دعواه في نيّة التعيين. و لو حلف «ليفعلنّ» كفى المرّة و لا يجب الفور، و يتضيّق عند ظنّ الموت.
و لو حلف «لا شربت الماء» اقتضى العموم. (١)
و لو حلف ليتصدّقنّ بماله دخل الدين و العين. (٢)
و لو قال: «لأوّل من يدخل داري» فللأوّل و إن لم يدخل سواه، و لو قال «لآخر داخل» فهو لآخر من يدخل قبل موته.
و يشمل الحليّ الخاتم و اللؤلؤ، (٣) و التسرّي وطء الأمة المخدّرة. (٤)
و يتحقّق الحنث بالمخالفة اختيارا و إن كان بفعل الغير كما لو دخلت.
.
قوله: «اقتضى العموم»،
أي عموم أفراد المطلق [١].
قوله: «الدين و العين»
و المنفعة أيضا.
قوله: «و يشمل الحليّ: الخاتم و اللؤلؤ»،
لا يشمل إلّا أن يدلّ العرف عليه.
قوله: «و التسرّي وطء الأمة المخدّرة»
و إن أكسل، و الأقوى عدم اشتراط تخدّرها إلّا أن يدل العرف عليه.
[١]- لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١١، ص ٢٧٧.