حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٥ - المطلب الأوّل في المحرّمات بالنسب و الرضاع
و يشترط كمال كلّ رضعة بالعرف، (١) لا بالتحوّل إلى الثدي الآخر، و لا بلهو لحظة، و لا بالتفات إلى ملاعب.
و تواليها، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر. (٢)
و الارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب فيها.
و خلوص اللبن، فلو طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبنا لم ينشر.
الثالث: حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض و هي حيّة ثمَّ أكملها و هي ميتة لم ينشر حرمة. (٣)
الرابع: أن يرتضع قبل كمال الحولين، فلو رضع و له دون الحولين، ثمَّ كملا قبل أن يروي من الأخيرة و يكملها لم ينشر حرمة، و ينشر لو تمّت مع آخرهما و لا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي. (٤)
الخامس: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدّد لم ينشر حرمة بين
قوله: «كلّ رضعة بالعرف».
المرجع إلى عرف أهل الخبرة.
قوله: «فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر»،
إن لم تكمل الرضعة أو اتّحد الفحل.
قوله: «و يكملها لم ينشر حرمة»
جيّد.
قوله: «ولد المرضعة على رأي»
قويّ.