حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٣ - الفصل الثاني في عدّتهنّ في الوفاة
كان للثاني أتمّت عدّة الأوّل بعد وضعه، و إن كان للأوّل اعتدّت بعد وضعه للثاني بثلاثة أقراء، و لو انتفى عنهما أتمّت بعد وضعه عدّة الأوّل و استأنفت بعدها عدّة الثاني.
و لو راجع في العدّة ثمَّ طلّق أو خالع قبل الوقاع استأنفت العدّة. و لو خالعها ثمَّ تزوّجها في العدّة و طلّقها قبل الوقاع فلا عدّة.
و لو وطئها بعد البائن لشبهة تداخلت العدّتان. (١)
و لو حملت من آخر في الرجعيّة أكملت عدّة الأوّل بعد الوضع، و للزوج الرجوع في العدّة دون زمان الحمل.
[الفصل الثاني في عدّتهنّ في الوفاة]
الفصل الثاني في عدّتهنّ في الوفاة و عدّة الحائل أربعة أشهر و عشرة أيّام و إن كانت صغيرة أو آيسة أو لم يدخل بها، أو كان صغيرا، و الحامل بأبعد الأجلين، و عليها الحداد-
قوله: «لشبهة تداخلت العدّتان»،
بمعنى الاجتزاء بعدّة مستأنفة للوطء لا بمعنى إكمال الأولى.
و نبّه بذلك على الفرق بين وطئه و وطء غيره بشبهة، فإنّ وطء الغير لا يوجب التداخل.