حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٧ - الركن الثالث الصيغة
بطل و إن حكم به حاكم. و لو قال: «زنى بك فلان» سقط حدّها باللعان. (١)
و يستحبّ جلوس الحاكم مستدبر القبلة، و وقوف الرجل عن يمينه، و المرأة عن يمين الرجل، و حضور سامعين، و الوعظ بعد الشهادات لهما
و المراد بالعاميّ هنا الفقيه الجامع للشرائط، لكنّه غير منصوب له بالخصوص من قبل الإمام كقاضي التحكيم في غيره. و أطلق عليه العاميّ لذلك، لأنّه عامّي بالإضافة إلى المنصوب و إن كان غير عامّي بالنظر إلى من دونه. و منع بعض الأصحاب من ملاعنة غير المنصوب مطلقا [١]، و الأقوى الأوّل. هذا كلّه مع حضور الإمام، أمّا مع غيبته فيلاعن بينهما الفقيه إجماعا، و لا يشترط تراضيهما بحكمه بعده.
قوله: «سقط حدّها باللعان»،
دون حدّ المنسوب إليه إلّا بالبيّنة [٢].
[١] منهم العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٥٣، المسألة ١٠٢، و راجع «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ٤٤٨- ٤٤٩.
[٢] لمزيد التوضيح راجع «الروضة البهية» ج ٦، ص ٢١٣.