حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٨٣ - الفصل الخامس في الولاء
[الفصل الخامس في الولاء]
الفصل الخامس في الولاء و لا يرث المعتق مع وجود النسب و إن بعد، و للزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى و الباقي للمعتق، فإن عدم المنعم و من يرث الولاء انتقل
أنّه لا يجب عليها سوى العين كما لا يجب عليهم دفعها، و لو امتنع أحدهم أجبره الحاكم، و إن تعذّر كان كالدين، و حينئذ فلا تستحقّ في نماء الملك و أجرته شيئا، و لو تمكّنت من أخذ العين حيث يمتنع الوارث من دفع القيمة أخذتها على وجه المقاصّة بشرطها. و لو كانت ذات ولد اختصّت ذات الولد بثمن ما حرمت الأخرى منه عينا كالأرض، و ثمن ما تلزم قيمته، و تدفع هي حقّها من القيمة. و اعلم أنّ النصوص المعتبرة خالية من الفرق بين الزوجين لكنّ المشهور هو الفرق بينهما على الوجه المذكور [١].
[١] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١٣، ص ١٨٤ و ما بعدها، و «الروضة البهية» ج ٨، ص ١٧٢- ١٧٧، و رسالته في إرث الزوجة.