حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٦ - مسائل من هذا الباب
المرتضعين، و لو تعدّدت المراضع و الفحل واحد نشر الحرمة. (١) و لو كان لها أولاد من غير الفحل نسبا حرموا على المرتضع.
[مسائل من هذا الباب]
مسائل من هذا الباب إذا كملت الشرائط فالمرضعة أمّ، و فحلها أب، و آباؤهما أجداد، و إخوتهما عمومه أو خؤولة، و أولادهما إخوة.
و يحرم على المرتضع كلّ ولد للفحل ولادة و رضاعا، و كلّ ولد للمرضعة ولادة لا رضاعا من غير لبن الفحل، و يحرم على أبي المرتضع أولاد الفحل نسبا و رضاعا، و أولاد المرضعة نسبا خاصّة، (٢) و لأولاده الذين
قوله: «و لو تعدّدت المراضع و الفحل واحد نشر الحرمة»،
مع إرضاع كلّ واحدة ولدا رضاعا تامّا، لا مع اتّحاد المرتضع، و إن كانت العبارة توهمه.
قوله: «و أولاد المرضعة نسبا خاصّة»،
هذا هو المشهور، و الروايات الصحيحة مصرّحة به [١].
[١] منها صحيحة عليّ بن مهزيار، راجع «الكافي» ج ٥، ص ٤٤١- ٤٤٢، باب صفة لبن الفحل، ح ٨، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٢٠، ح ١٣٢٠، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم منه، ح ٢٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٩٩- ٢٠٠، ح ٧٢٣، باب أنّ اللبن للفحل، ح ٥.