حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٠ - أحكام في الوصيّة
الأربعة. و لو أوصى برقبته لم يصحّ. و لو قال: «فإن عجز و فسخت كتابته فقد أوصيت لك به» صحّ، و لو أوصى بما عليه صحّ، و يصحّ لو جمعهما،
المال و الأشهر مثلا. و بأوسط العدد المحفوف بمتساويين، إذا تقرّر ذلك، فإمّا أن يكون للنجوم وسط واحد خاصّة، أو اثنان منها، مجتمعان أو متفرّقان أو بالثلاثة مجتمعة أو متفرّقة، و تجتمع اثنان منها و يفترق عنها واحد. فتصحّ المسألة بعشر صور: الأوّل: أن يكون لها وسط بالعدد خاصّة كثلاثة أنجم متساوية، و قسط كلّ واحد دينار. فالثاني وسط له خاصّة و لا يمكن فرض حصول القدر أو الأجل من دون العدد، لأنّ النجوم إمّا أن تكون أزواجا أو أفرادا، و صدق المدّة المنفصلة يقتضي منع الخلوّ من أوسط العدد. الثاني: أن يكون لها وسط بالقدر و العدد دون الأجل مجتمعين كثلاثة نجوم متساوية الآجال، و قسط الأوّل منها دينار، و الثاني ديناران، و الثالث ثلاثة.
الثالث: كذلك لكنّهما متفرّقان كثلاثة متساوية، قسط الأوّل ديناران، و الثاني دينار، و الثالث ثلاثة، فالأوّل وسط بالقدر و الثاني بالعدد. و الرابع: أن يكون لها وسط بالأجل و العدد خاصّة مجتمعين كثلاثة أنجم متساوية المال. لكنّ أجل الأوّل شهر، و الثاني شهران، و الثالث ثلاثة، فالثاني وسط لهما. الخامس: الصورة بحالها مع افتراقهما فتفرض الأوّل ثانيا و الثاني أوّلا.