حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٧ - فائدة
و تصحّ مراجعة الذمّيّة دون المرتدّة، إلّا إذا رجعت فيستأنف.
و لو راجع فأنكرت الدخول أوّلا قدّم قولها مع اليمين، و كذا تصدّق لو ادّعت الانقضاء بالحيض في المحتمل و في عدم الانقضاء، دون الانقضاء بالأشهر.
و لو ادّعت الوضع قبل و إن لم تحضر الولد. و لو ادّعت الحمل و أحضرت ولدا فأنكر الزوج الأمرين قدّم قوله.
و لو ادّعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله قدّم قولها، و لو راجعها فادّعت بعدها الانقضاء قبلها قدّم قوله.
و لو صدّقته الأمة على الرجعة في العدّة لم يلتفت إلى إنكار المولى، و يستحبّ الإشهاد.
[فائدة]
فائدة تجوز الحيلة بالمباح، و تحرم بالمحرّم، و تفيد حكم المباح، فلو زنى بامرأة لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا بالزنا. (١) و لو حملت زوجها على اللواط لتحرم عليه أخته و أمّه و بنته نشرت الحرمة إليهنّ.
و يحلف من برئ بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة، و تجب التورية
قوله: «إن نشرنا بالزنا».
قد سبق أنّه ينشر مع السبق خاصّة فينشر هنا كذلك.