حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٤ - المطلب الأوّل في شرائطه
«من المطلّقات» (١) أو «اعتدّي». و لو أجاب ب«نعم» عقيب «هل طلّقت؟» وقع. (٢) و لو علّق بشرط بطل.
و لو قال: «أنت طالق ثلاثا» أو «اثنتين» صحّ واحدة لا غير على رأي (٣)، و يقع الثلاث من المخالف لو اعتقده. (٤) و لو قال: «أنت طالق أحسن طلاق» أو «أقبحه». صحّ، و لو قال: «لرضى فلان» و قصد الغرض صحّ، و إن قصد الشرط بطل، و كذا الضمائم غير المنافية، مثل: «نصفي طلقة»، أو «بعدها طلقة» أو «معها»، (٥) أمّا لو قال: «نصف طلقة» أو «قبلها
قوله: «أو من المطلّقات»،
فإنّه إخبار لا إنشاء.
قوله: «و لو أجاب بنعم عقيب هل طلّقت؟ وقع»،
الأقوى أنّه لا يقع إنشاء، و لكن يؤاخذ به إقرارا إلّا أن تشهد القرائن بأنّه يريد الإنشاء فلا يقع.
قوله: «لا غير على رأي»
قويّ.
قوله: «من المخالف لو اعتقده»
و إن كانت زوجته مؤمنة، و كذا يلزمه بسائر ما يدين به، لعموم قوله (عليه السلام): «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» [١].
قوله: «أو بعدها طلقة، أو معها».
الفرق بين «معها» و «بعدها» و «قبلها»- حيث صحّ في الأوّلين
[١]- «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٥٨- ٥٩، ح ١٩٠، باب أحكام الطلاق، ح ١٠٩، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٩٢، ح ١٠٣١- ١٠٣٢، باب أنّ المخالف.، ح ٥- ٦.