حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٨ - الفصل الأوّل في عدّة الحرائر في الطلاق
في الكاذبة، و النيّة نيّة المحقّ من الخصمين.
[المطلب الثالث في العدد]
المطلب الثالث في العدد و فصوله أربعة:
[الفصل الأوّل في عدّة الحرائر في الطلاق]
[الفصل] الأوّل في عدّة الحرائر في الطلاق لا عدّة على غير المدخول بها و إن خلا، (١) و تجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا، و إن كان خصيّا و لو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين، قيل:
تجب العدّة، لإمكان المساحقة (٢)، و لو حملت اعتدّت قطعا.
قوله: «و إن خلا»،
خلافا للشيخ في النهاية [١] فإنّه أوجب العدّة في الخلوة.
قوله: «لإمكان المساحقة».
هذا التعليل ضعيف، لأنّ إمكان الوطء في الصحيح لا يوجب العدّة
[١] «النهاية» ص ٤٧١: «و متى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثمَّ طلّقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال»، و لمزيد الاطّلاع راجع «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٦٥، و «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٢٧، و «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٥٥، المسألة ٨٢، و ص ٤٩٩، المسألة ١٣٨، و «جواهر الكلام» ج ٣١، ص ٧٦- ٧٨.