حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩١ - أحكام في الوصيّة
و بالعكس لو كانت فاسدة. (١) و لو أوصى بما يقبض منه صحّ.
و لو أوصى بعتقه و لا شيء غيره عتق ثلثه معجّلا، فإن أدى ثلثي المال
السادس: أن تجتمع الثلاثة في واحد كثلاثة، الأوّل شهر و قسطه دينار، و الثاني شهران و قسطه ديناران، و الثالث ثلاثة و قسطه ثلاثة، فالثاني وسط بالجميع. السابع: الصورة بحالها مع افتراقها، بأن كان الأوّل منها شهر و قسطه دينار، و الثاني شهر و قسطه ثلاثة دنانير، و الثالث ثلاثة أشهر و قسطه ديناران، فالأوّل وسط بالأجل، و الثاني بالعدد، و الثالث بالقدر. الثامن: الصورة بحالها لكن الأجل مفارق كثلاثة أوّلها شهران بدينار، و الثاني شهر بدينارين، و الثالث ثلاثة بثلاثة، فالأوّل وسط بالأجل و الثاني بالآخرين. التاسع: كذلك لكن القدر مفارق كثلاثة أوّلها شهر بدينارين، و ثانيها شهران بدينار، و ثالثها ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير. فالأوّل وسط قدرا، و الثاني بالآخرين. العاشر: كذلك لكن الفارق العدد كثلاثة أوّلها شهر بدينار، و ثانيها ثلاثة بثلاثة، و ثالثها شهران بدينارين. فالثاني وسط بالعدد، و الثالث بالآخرين. هذا كلّه إذا كان العدد فردا، و لو كان زوجا كأربعة فأوسط العدد منها الثاني و الثالث، و يجيء فيه ما مرّ مع مغايرة تعلم بالتأمل فيه.
قوله: «لو كانت فاسدة»
فيصحّ برقبته لا بالمال.