حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧١ - الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال
الذكر و الأنثى سواء. و لا شيء للمتقرّب بالأب. و يقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم. و الأقرب و إن تقرّب بجهة يمنع الأبعد و إن تقرّب بجهتين.
و لو اجتمع الأخوال و الأعمام، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسويّة، (١) و الثلثان للعمّ أو العمّة أو لهما.
و لو اجتمع الأخوال المتفرّقون مع الأعمام المتفرّقين، فلمن تقرّب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا، و ثلثه إن كان أكثر، و الباقي من الثلث للمتقرّب بالأبوين بالسويّة، و سقط المتقرّب بالأب.
و للعمومة من الأمّ ثلث الثلاثين بالسويّة، و إن كان واحدا فسدس، و الباقي للمتقرّب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرّب بالأب.
و أولاد العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات يأخذ كلّ نصيب من يتقرّب به، فلأولاد العمّ للأمّ السدس بالسويّة، و لأولاد العمّين الثلث لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة، و الباقي لبني العمّ أو العمومة للأبوين لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الأنثى، و مع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك.
و كذا أولاد الخؤولة و عمومة الميّت و عمّاته و خؤولته و خالاته.
.
قوله: «أو لهما بالسويّة»
و إن كان واحدا لأمّ على الأقوى.