حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢٧ - الرابع المائعات
[الرابع: المائعات]
الرابع: المائعات و يحرم منها الخمر، و كلّ مسكر، كالنبيذ و شبهه، و الفقّاع، و العصير إذا غلى و اشتدّ، (١) إلّا أن ينقلب خلّا أو يذهب ثلثاه، و ما مزج بشيء من هذه. و الدم المسفوح و غيره كدم الضفادع و القراد إلّا ما يستخلف في اللّحم ممّا لا يدفعه المذبوح. (٢) و البول كلّه إلّا بول الإبل
قوله: «و العصير إذا غلى و اشتدّ»
بل تحرم بمجرّد الغليان، كما دلّت عليه النصوص الكثيرة [١]، و إنّما الاشتداد بعده شرط في نجاسته على القول بها، و ملازمتها- كما ادّعاه بعضهم [٢]- غير كاف في جعله شرطا آخر [٣].
قوله: «ممّا لا يدفعه المذبوح» [٤]،
و يستثنى من ذلك ما يدخل في بطنه بسبب التنفّس فإنّه نجس حرام.
[١] راجع «وسائل الشيعة» ج ٢٥، ص ٢٨٧، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣، ح ١، ٣- ٤.
[٢] كالمحقق الثاني في «جامع المقاصد»، ج ١، ص ١٦٢.
[٣] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١٢، ص ٧٣.
[٤] في هامش المخطوطة: قوله: «ممّا لا يدفعه المذبوح» أي لا يدفعه بطبعه، أمّا ما يدخل في بطنه بسبب التنفّس فإنّه نجس حرام مطلقا، و ليس داخلا فيما لا يدفعه (منه).