حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٩ - الفصل الثاني في ميراث الإخوة و الأجداد
و للأخت لهما النصف تسمية و الباقي ردّا، و للأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية و الباقي ردّا. فإن اجتمع الذكور و الإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى.
و للواحد من الأمّ ذكرا أو أنثى السدس، و للزائد الثلث بالسويّة و إن كانوا ذكورا و إناثا، و الباقي ردّ عليه أو عليهم.
و لو اجتمع المتقرّب بالأبوين مع المتقرّب بالأمّ، فللمتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر، و الباقي للمتقرّب بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر.
و لا شيء للمتقرّب بالأب ذكرا أو أنثى مع المتقرّب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى فإن فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئته، إلّا أنّ للأخت من الأب مع الواحد من الأمّ النصف، و للواحد السدس، و الباقي ردّ عليهما بالنسبة على رأي. و لها مع الأزيد النصف، و لهم الثلث، و الباقي يردّ أخماسا (١) على رأي.
قوله: «يردّ أخماسا»،
الأجود اختصاص الردّ بالمتقرّب بالأب، للرواية [١].
[١] عنى بها رواية محمّد بن مسلم، رواها الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٢٢، ح ١١٥٧، باب ميراث الإخوة و الأخوات، ح ١٣، و في «الاستبصار» ج ٤، ص ١٦٨، ح ٦٣٧، باب ميراث أولاد الإخوة و الأخوات، ح ١.