حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩ - السبب الأوّل الأبوّة
زوجيّة المعقود عليها لم يلتفت إلّا بالبيّنة، و لو أقام بيّنة بزوجيّة امرأة، و أقامت أختها بيّنة بأنّها الزوجة، قدّم بيّنة الزوج ما لم يدخل بالأخرى، أو يتقدّم تأريخ عقدها.
و لو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق إن قلنا: إنّ العبد لا يملك بالتمليك (١) و إلّا بطل. (٢) و لو تحرّر بعضه فاشتراها بطل العقد.
[المطلب الثالث في الأولياء]
المطلب الثالث في الأولياء و فيه فصلان:
[الفصل الأوّل في أسباب الولاية]
[الفصل] الأوّل في أسباب الولاية و هي أربعة:
[السبب الأوّل: الأبوّة]
[السبب] الأوّل: الأبوّة و في معناها الجدودة، و تفيد ولاية الإجبار على الولدين الصغيرين و المجنونين سواء البكر و الثيّب، و لا خيار لهما بعد بلوغهما و رشدهما،
قوله: «إن قلنا: إنّ العبد لا يملك بالتمليك»،
نقول به.
قوله: «و إلّا بطل».
الأجود البطلان على التقديرين إلا أن يتّفقا على معيّنة، أو يوكّل الزوج الأب في التعيين، فيقبل قوله فيه.