حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٦ - المطلب الثاني في أحكامه
بنسبة ثلث الباقي و لو كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه (١) قبل تسلّط الوارث علي مثليه ثمَّ كلّما حصل شيء عتق بنسبته.
و لو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة أو زنى سرى التدبير إلى الأولاد، و له الرجوع في تدبيرهم (٢) كالأمّ، و ليس الرجوع عن أحدهما رجوعا عن الآخر. و ولد المدبّر المملوك مدبّر. و لو دبّر الحامل لم يسر و إن علم بالحمل. و لو ولدت لأقلّ من ستّة أشهر من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبّر، و لو كان لستّة أشهر فلا، و لو ادّعت الحمل بعد التدبير فالقول
قوله: «فالوجه تنجيز عتق ثلثه»
جيّد.
قوله: «و له الرجوع في تدبيرهم»،
المشهور و المرويّ صحيحا إنّه ليس له الرجوع في تدبير الولد [١].
[١] كصحيحة أبان بن تغلب «الكافي» ج ٦، ص ١٨٤، باب المدبّر، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٥٩، ح ٩٤١، باب التدبير، ح ٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٩- ٣٠، ح ١٠١، باب جواز بيع المدبّر، ح ١٣.