حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧١ - البحث الثاني في حكم الزائد على العدد
و لو أسلم عن مدخول بها و بنتها حرمتا، و لو لم يدخل بهما حرمت الأمّ خاصّة، و لو أسلم عن أختين تخيّر أيّتهما شاء، أو عن امرأة و عمّتها أو خالتها إذا لم تجيزا، و لو أجازتا صحّ الجمع. و كذا عن حرّة و أمة. (١)
و لو أسلم عن أزيد من أربع وثنيّات فسبق إسلام أربع في العدّة كان له التربّص، فإن انقضت و لم يزدن ثبت عقده عليهنّ و لا خيار، و إن لحق به في العدّة غيرهنّ كان له اختيار من شاء من السابق و اللاحق.
و لو أسلم العبد عن أكثر من حرّتين وثنيّات، فأسلم معه اثنتان ثمَّ أعتق و لحق به البواقي في العدّة، تخيّر اثنتين لا أزيد من السابق أو اللاحق. و لو تقدّم عتقه على إسلامه تخيّر أربعا. و لو أسلم عن أربع مدخول بهنّ لم يكن له العقد على خامسة و لا على أخت إحداهنّ إلّا بعد العدّة و بقائهنّ على الكفر.
و لو أسلمت الوثنيّة فتزوّج بأختها و مضت العدّة على كفره ثبت
قوله: «و كذا عن حرّة و أمة».
إذا أسلم عن حرّة و أمة و لم ترض الحرّة بالأمة، بطل نكاح الأمة من غير اختيار.