حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٣٧
[الفصل الرابع في المناسخات]
الفصل الرابع في المناسخات إذا مات أحد الورّاث قبل القسمة صحّحت فريضة الأوّل. فإن كان وارث الثاني هو وارث الأوّل من غير اختلاف، فالفريضة واحدة، كأخوين و أختين مات أخ و أخت عن الباقيين. و لو اختلف الاستحقاق (١) أو
قوله: «و لو اختلف الاستحقاق».
المراد بالاستحقاق جهته لا عينه كما يرشد إليه ما ذكر المصنّف من المثال، لاتّحادهما. و مثال اختلاف الاستحقاق و خاصّة مع اتّحاد الوارث كما لو مات رجل و ترك ثلاثة أولاد مثلا ثمَّ مات أحد الأولاد و لم يترك غير إخوته فإنّ وارث الفريضتين متّحد، لكن في الأولى بالبنوّة و في الثانية بالأخوّة. و مثال العكس كما لو ترك ابن الميّت المذكور ابنا فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة و هي البنوّة لكن الوارث مختلف. و مثال اختلافهما كما لو خلّف الولد المذكور أخوه لأمّه و إخوته المذكورين، فإنّ الجهة مختلفة، و كذا الوارث [١].
[١] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١٣، ٣٠٨- ٣١٠.