حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٦ - الفصل الثاني في التدليس
و إذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شيء إلّا في العنّة، (١) و بعده لها المسمّى. و إن فسخ الرجل قبله فلا مهر، و بعده المسمّى. (٢)
و يرجع به على المدلّس، فإن كانت هي سقط إلّا أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا. (٣)
[الفصل الثاني في التدليس]
الفصل الثاني في التدليس لو تزوّجها على أنّها حرّة فخرجت أمة فله الفسخ و إن دخل، فإن دلّست نفسها دفع المهر إلى المولى و تبعها به، و إن دلّسها مولاها فلا مهر، و تعتق عليه إن تلفّظ بما يوجب العتق. (٤) و الولد حرّ، و على المغرور قيمته، و يرجع به على الغارّ، و لو كان الغارّ عبدا تبع بالقيمة.
قوله: «فلا شيء إلّا في العنّة»
فلها النصف.
قوله: «فلا مهر، و بعده المسمّى»،
فلا يعتبر فيه ما يعتبر فيه، و لا يطّرد معه تنصيف المهر و إن ثبت في بضعه.
قوله: «إلّا أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا»،
لئلّا يخلو الوطء المحترم عن مهر [١].
قوله: «و تعتق عليه إن تلفّظ بما يوجب العتق»،
و صحّ العقد، و كان المهر للأمة.
[١] لمزيد التوضيح راجع «الروضة البهية» ج ٥، ص ٣٩٥.