حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٠ - الباب الأوّل المصاهرة
[المطلب الثاني في باقي أسباب التحريم]
المطلب الثاني في باقي أسباب التحريم و فيه أبواب:
[الباب الأوّل: المصاهرة]
[الباب] الأوّل: المصاهرة من عقد على امرأة حرم عليه أمّها و إن علت مؤبّدا و إن لم يدخل،
من النسب محرّمة، لأنّ تحريمها ليس بالنسب، بل بالمصاهرة الحاصلة قبل النسب، و تحريم الرضاع مقصور على من يحرم بالنسب إلّا ما استثني. و ذهب المصنّف في المختلف- و قبله الشيخ في المبسوط [١]- إلى التحريم [٢]، لفحوى رواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) [٣]. و الأقوى ما اختاره هنا [٤].
[١] «المبسوط» ج ٥، ص ٣٠٥: ذهب فيه إلى عدم التحريم، و لمزيد التوضيح راجع «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠- ٤٢، المسألة ٧. و «مسالك الأفهام» ج ٧، ص ٢٥٤، و «الحدائق الناضرة» ج ٢٣، ص ٣٩٤- ٣٩٨.
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠- ٤٢، المسألة ٧، و كذا في «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٦٢٢- ٦٢٣.
[٣] «الكافي» ج ٥، ص ٤٤١، باب صفة الفحل، ح ٨، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٢٠، ح ١٣٢٠، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع و لا يحرم منه، ح ٢٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٩٩، ح ٧٢٣، باب أنّ اللبن للفحل، ح ٥.
[٤] للمزيد راجع «غاية المراد» نفس هذا البحث، و «جامع المقاصد» ج ١٢، ص ٢٤٣- ٢٤٤.