حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٨ - مسائل من هذا الباب
و لو ارتضعت زوجته من أمّه أو بنته و شبههما حرمت و سقط مهرها، إلّا أن تكون المرضعة تولّت الإرضاع فعليها الضمان.
و لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة و إلّا الكبيرة، (١) و لو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلّهنّ. (٢)
و لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا.
المعلّلة بأنّهم قد «صاروا بمنزلة ولده» [١]. و اختاره الشهيد (رحمه الله) في حاشية الكتاب [٢]، و الأقوى الأوّل.
قوله: «و إلّا الكبيرة».
هذا إذا لم يكن الرضاع من نسب، فإن كان من نسب حرمتا مؤبّدا.
قوله: «و لو أرضعت صغيرة الزوجات كبيرتان حرمن كلّهنّ»
مع الدخول بهما أو بإحداهما و إلّا حرمتا خاصّة، و متى حكم بحلّ الصغيرة افتقر إلى تجديد العقد عليها، لانفساخه بالجمع بينها و بين أمّها.
[١] هي رواية أيّوب بن نوح المروية في «الفقيه» ج ٣، ص ٣٠٦، ح ١٤٧٠، باب الرضاع، ح ٨، و «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٢١، ح ١٣٢٤، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم منه، ح ٣٢، و «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٠١، ح ٧٢٧، باب أنّ اللبن للفحل، ح ٩.
[٢] يأتي في شرح قوله: «و لا تحرم أمّ أمّ الولد».