حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٤ - و منها الحجّ
و لو نذر أوّل يوم من رمضان وجب. (١)
[و منها: الصلاة]
و منها: الصلاة، و تجب و إن نذرها في الأوقات المكروهة، و لو أطلق وجبت ركعة، (٢) و كذا لو نذر قربة أجزأه مهما شاء من القرب، (٣) كصلاة ركعة (٤) أو صوم يوم أو صدقة بشيء.
و لو نذر صلاة في الكعبة لم تجز في جوانب المسجد، و لو نذر فريضة في مسجد وجب، سواء أطلقهما أو عيّنهما أو عيّن أحدهما خاصّة، و تتعيّن مع التعيين، و لو ضاق وقت المعيّنة عمّا عيّنه أو أطلقه بتفريط صلّى في غيره و كفّر.
[و منها: الحجّ]
و منها: الحجّ، و لو نذره ماشيا تعيّن من بلد النذر، و قيل: من الميقات (١)، فإن ركب قادرا أعاد إن كان مطلقا، و إلّا كفّر.
قوله: «و لو نذر أوّل يوم من رمضان وجب»،
و كذا لو نذر غيره من الواجبات [١].
قوله «و لو أطلق وجبت ركعة»،
الأقوى ركعتان، للنهي عن البتراء [٢].
قوله: «أجزأه مهما شاء من القرب».
القربة اسم لما يتقرّب به العبد إلى الله تعالى من الأعمال و المال، فيبرأ ناذرها بالصلاة و الصوم و عيادة المريض و تشييع الجنازة و الصدقة و غيرها.
قوله: «كصلاة ركعة»
بل ركعتان.
قوله: «من الميقات»،
بل يتّبع العرف، و هو الآن دالّ على البلد، ثمَّ إن كان بلد النذر بلد الناذر
[١]- لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١١، ص ٣٨٩- ٣٩٠.
[٢] «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ١، ص ٩٣، «بتر»: «و فيه أنّه نهى عن البتيراء»، «نيل الأوطار» ج ٣، ص ٣٢.