حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٦٩ - الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال
و يقاسمون الأجداد كآبائهم.
و يمنع الإخوة و أولادهم و إن نزلوا و الأجداد و إن علوا الأعمام و الأخوال و أولادهم.
[الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال]
الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال للعمّ المنفرد المال، و كذا العمّان و الأعمام بالسويّة إن كانوا من درجة واحدة، و كذا العمّة و العمّتان و العمّات.
و لو اجتمع الذكور و الإناث، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الأنثى، و إلّا تساووا.
و لا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة.
و لو اجتمع المتفرّقون، فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر للذكر مثل الأنثى، و الباقي للمتقرّب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، و يسقط المتقرّب بالأب. و يقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بهما عند عدمهم، (١) ذكرهم ضعف أنثاهم.
قوله: «مقام المتقرّب بهما عند عدمهم»
و إن لم يكن من صنفه، فلا يرث ابن الخال- و لو للأبوين- مع الخال و العمّ مطلقا. و هذا بخلاف ما تقدّم في الإخوة و الأجداد، فإنّ قريب كلّ من القسمين-