حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٦٨ - الفصل الثاني في ميراث الإخوة و الأجداد
و يقوم أولاد الإخوة و الأخوات مقام آبائهم مع عدمهم، و لكلّ نصيب من يتقرّب به، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظّ الأنثيين، و إلّا فبالسويّة. و لأولاد الأخت للأب أو لهما النصف للذكر ضعف الأنثى، و الباقي لهم بالردّ إن فقد المشارك.
و لأولاد الأختين الثلثان لكلّ نصيب من يتقرّب به. و يقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب، و يدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرّب بالأمّ. و لأولاد الأخت من الأمّ السدس بالسويّة.
و لأولاد الأختين فصاعدا الثلث لكلّ نصيب من يتقرّب به.
و لو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، و لأولاد الإخوة للأمّ ثلث الأصل، و لأولاد الإخوة من الأبوين الباقي، و سقط المتقرّب بالأب.
و لو فضل عن السهام ردّ على المتقرّب بالأبوين خاصّة، و مع عدمهم يردّ على المتقرّب بالأمّ و على المتقرّب بالأب بالنسبة على رأي، (١)
قوله: «و على المتقرّب بالأب بالنسبة على رأي»
بل يختصّ بالمتقرّب بالأب.