حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٧ - السادس السكنى في دار تليق بها
جاري عادة أمثالها، و لا بدّ من ملحفة و حصير و مخدّة و آلة الطبخ و الشرب من كوز و جرّة و قدر و مغرفة.
[الخامس: آلة التنظيف]
الخامس: آلة التنظيف كالمشط و الدهن و المزيل للصنان.
و لا يجب الطيب و لا الكحل، و له منعها من أكل مثل الثوم و تناول السمّ و الأطعمة الممرضة. و لا يجب الدواء للمرض، و لا أجرة الحجامة، و لا أجرة الحمّام (١) إلّا في شدّة البرد.
[السادس: السكنى في دار تليق بها]
السادس: السكنى في دار تليق بها، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك، و لها المطالبة بالتفرّد في مسكن عن مشارك غير الزوج.
و يدفع نفقة كلّ يوم في صبيحته، و لو عاوضها بدراهم جاز، فإن ماتت في أثناء النهار لم تستردّ، و لو نشزت استردّ، و لو دفع نفقة أيّام فماتت استردّ الزائد عن يوم الموت.
و لا يجب في الكسوة و المسكن و الأثاث التمليك بل الإمتاع. (٢) و لو منعها النفقة مع التمكين التامّ استقرّت في ذمّته.
و لو دفع نفقة لمدّة فانقضت ممكّنة ملكتها، و لا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت. و لو أخلقت الكسوة قبل المدّة المضروبة لم يجب البدل،. (٣).
قوله: «و لا أجرة الحمّام»،
و يجب عليه الماء، و الإسخان إن احتيج إليه قوله: «بل الإمتاع»
على الأقوى.
قوله: «لم يجب البدل»
إن كان إخلاقها من نفسها، أو بتقصير و إلّا وجب.