حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧٣ - الفصل الرابع في ميراث الأزواج
و لو تفاوتا ورث بالمانع، كابن عمّ هو أخ.
و لكلّ من الزوج و الزوجة نصيبه الأعلى. و للأخوال نصيبهم، و يدخل النقص على العمومة، فللزوج النصف و للخال الثلث و للعمّ السدس.
و لو اجتمع الزوج مع العمومة فله النصف و للعمومة من الأمّ الثلث، و للعمومة من الأب السدس، و كذا الخؤولة. و لو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك.
[الفصل الرابع في ميراث الأزواج]
الفصل الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد و إن نزل النصف فإن لم يكن سواه و لو ضامن جريرة ردّ عليه على رأي، (١) و على الإمام على رأي، و إلّا فعلى غيره. (٢) و مع الولد و إن نزل الربع.
قوله: «على رأي»
ضعيف.
قوله: «و إلّا فعلى غيره».
«إلّا» هنا هي المركّبة من «إن» الشرطية و «لا» النافية، و التقدير: و إن لم يكن كذلك بأن خلّف سواه و لو ضامن جريرة فالردّ على غيره. و ذلك على تقدير نقصان سهمه عن النصف كالأمّ و الإخوة للأمّ.