حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٥ - الفصل الثاني في عدّتهنّ في الوفاة
و أنفق عليها من بيت المال، (١) و إلّا أمرها بعدّة الوفاة (٢) ثمَّ تتزوّج بغيره، (٣) فإن جاء في العدّة فهو أملك بها، و إلّا فلا.
و يتوارثان في العدّة.
و لو ظاهر أو آلى في العدّة صحّ. و لا نفقة لها (٤) في العدّة.
قوله: «و أنفق عليها من بيت المال»
إن لم يكن له مال [١]، و إلّا أنفق عليها من ماله.
قوله: «و إلّا أمرها بعدّة الوفاة»،
الأقرب أنّ الحاكم بعد مدّة البحث يطلّقها، ثمَّ تعتدّ عدّة الوفاة و تراعي أبعد الأجلين للاحتياط.
قوله: «ثمَّ تتزوّج بغيره»،
بعد طلاق الحاكم، للرواية [٢].
قوله: «و لا نفقة لها»
أي للزوجة على الزوج [٣].
[١] أي للزوج المفقود.
[٢] راجع «الكافي» ج ٦، ص ١٤٧- ١٤٨، باب المفقود، ح ١- ٤، «الفقيه» ج ٣، ص ٣٥٤- ٣٥٥، ح ١٦٩٦، باب طلاق المفقود، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٧٩، ح ١٩٢٢- ١٩٢٣. باب الزيادات في فقه النكاح، ح ١٣٠- ١٣١.
[٣] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ٩، ص ٢٩٣- ٢٩٤.