حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥١ - و منها الهدي
الصغير و الكبير و المعيب، و لو نذر أن لا يبيع مملوكه وجب، إلّا مع الضرورة. (١)
[و منها: الصدقة]
و منها: الصدقة، و لو نذر الصدقة و اقتصر وجب الأقلّ، و يتعيّن لو قدّره بقدر أو زمان أو جنس أو مستحقّ أو مكان، فيعيد لو خالف، و لو قال: «بمال كثير»، فهو ثمانون درهما، و لو قال: «خطير» أو «جليل» فسّر بما أراد. (٢)
و لو نذر الصدقة بجميع ماله و خاف الضرر قوّمه و تصدّق شيئا فشيئا حتّى يستوفيه، و لو نذر الإخراج في سبيل الخير تصدّق على فقراء المؤمنين، أو أخرجه في حجّ أو زيارة أو مصلحة للمسلمين.
[و منها: الهدي]
و منها: الهدي، و إذا نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة. و لو نوى منى لزم، و لا يلزم لو نوى في غيرهما و لو نذر الهدي و أطلق وجب أقلّ هدي من النعم و لو نذر الهدي إلى بيت الله غير النعم بطل على رأي،
قوله: «وجب إلّا مع الضرورة»،
أو كان الأولى بيعه.
قوله: «فسّر بما أراد»،
و لو مات قبل التعين عيّن الوارث.