حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٢ - المطلب الأوّل في شرائطه
عدمه و الغبطة- عن المجنون، و من بلغ فاسد العقل، لا الصبيّ و السكران.
و الاختيار، فلو أكره لم يصحّ، و يحصل الإكراه بالتوعّد على المضرّ (١) بالمكره، (٢) أو بمن يجري مجراه كالأب و الولد، و إن كان شتما للمترفّع عنه- لا الضرر اليسير- من القادر مع ظنّ فعله.
و القصد، فلا عبرة بالصيغة من دونه. و يصدّق لو قال: «لم أنو» و إن تأخّر، ما لم تخرج العدّة. (٣)
و دوام الزوجيّة، فلا يقع بالمتعة، و ملك اليمين. و لا يصرف إلى هبة الأجل.
و خلوّ المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض و نفاس.
و لا يشترط في فاقدة أحد الأوصاف. و لو طلّق الغائب صحّ (٤) و إن كان في
قوله: «بالتوعّد على المضرّ».
الجارّ متعلّق بالتوعّد، و لا خصوصيّة لهذا المعنى من الإكراه بالطلاق، بل يأتي في سائر العقود و الإيقاعات.
قوله: «بالمكره»
متعلّق بالمضرّ.
قوله: «ما لم تخرج العدّة»
إن كانت العدّة رجعيّة، أمّا البائن، فلا يقبل مطلقا.
قوله: «و لو طلّق الغائب صحّ»،
إذا لم يعلم كونها حائضا وقت الطلاق أو في طهر المواقعة على الأقوى، و إلّا لم يصحّ. و المراد بالعلم هنا الظنّ الغالب المستفاد من عادتها، و لو لم يعلم بذلك و لم يظنّه تربّص ثلاثة أشهر كالمسترابة [١].
[١] لمزيد التوضيح راجع «الروضة البهية» ج ٦، ص ٢٦- ٢٨، و رسالة «طلاق الغالب» المطبوعة ضمن «رسائل الشهيد الثاني» ج ١.