حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٧ - الفصل الثاني في التدليس
و لو شرط بنت مهيرة (١) فخرجت بنت أمة فله الفسخ، و لا خيار بدون الشرط.
و لو زوّجه بنت مهيرة و أدخل عليه بنت أمة ردّت و عليه مهر المثل و يرجع به على السائق و يدفع إليه امرأته، و كذا كلّ من سيق إليه غير زوجته.
و لو شرط البكارة فظهرت ثيّبا فلا فسخ، إلّا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد، و له أن ينقص ما بين المهرين. (٢)
و لو شرط إسلامها فبانت كتابيّة، فإن قلنا بجواز الكتابيّة فله الفسخ، و لا خيار بدون الشرط.
و لو تزوّجت على أنّه حرّ فبان مملوكا (٣) فلها الفسخ، و لها المهر مع الدخول.
قوله: «و لو شرط بنت مهيرة»:
بفتح الميم و كسر الهاء فعيلة بمعنى مفعولة، أي بنت حرّة تنكح بمهر [١] و إن كانت معتقة على الأقوى، خلاف الأمة، فإنّها قد توطأ بالملك [٢].
قوله: «و له أن ينقص ما بين المهرين».
المراد أنّه ينقص من المهر المسمّى على قدر نسبة ما بين مهرها بكرا و ثيّبا، فلو كان المسمّى مائة و مهرها بكرا مائتين و ثيّبا مائة، رجع بخمسين و هي النصف، و هي نسبة ما بين المهرين، هذا كلّه مع الشرط و ثبوت سبق الثيوبة [٣].
قوله: «فبان مملوكا»
أو بعضه.
[١] «تاج العروس» ج ١٤، ص ١٥٦، «مجمع البحرين» ج ٣، ص ٤٨٥، «مهر».
[٢] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ٨، ص ١٤٤.
[٣] لمزيد التوضيح راجع «الروضة البهية» ج ٥، ص ٤٠٠- ٤٠١.